فصل: باب الإجارة الفاسدة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ***


كتاب الهبة

كتاب الهبة وجه المناسبة بين ما قبلها وبينها ظاهر ‏;‏ لأن ما قبلها تمليك المنفعة بلا عوض ‏,‏ وهي تمليك العين كذلك ‏,‏ وهي لغة التفضل على الغير بما ينفعه ‏,‏ ولو غير مال كقوله تعالى ‏{‏ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ‏}‏ ‏.‏ وفي العناية إنها في اللغة عبارة عن إيصال الشيء إلى الغير بما ينفعه قال الله تعالى ‏{‏ فهب لي من لدنك وليا ‏}‏ انتهى ‏,‏ وهو يرجع إلى المعنى الأول ‏,‏ ويتعدى إما باللام نحو وهبته له وحكى أبو عمر وهبتكه كما في القاموس ‏,‏ وقالوا بحذف اللام منه ‏,‏ وإما بمن نحو وهبته منك على ما جاء به في أحاديث كثيرة في الصحيح كما في دقائق النووي فظن من المطرزي أنه خطأ ‏,‏ ومن التفتازاني أنه عبارة الفقهاء كما في القهستاني ‏.‏ وفي الشريعة ‏(‏ هي تمليك عين بلا عوض ‏)‏ هذا تعريف للهبة المحصنة العارية عن شرط العوض ‏,‏ فإن الهبة بشرط العوض بيع انتهاء فتثبت الشفعة والخيار كما سيأتي فلا ينتقض التعريف بالهبة بشرط العوض فعلى هذا لا يلزم ما ارتكبه صاحب الدرر واعتراض بعض عليه تدبر ‏,‏ والمراد بالعين عين المال لا العين المطلق بقرينة التمليك المضاف إليه ‏;‏ لأن العين الذي ليس بمال لا يفيد الملك ‏,‏ وكذا المراد بالتمليك هو التمليك في الحال ‏;‏ لأن قوله ‏:‏ وهبت لإنشاء الهبة حالا كبعت فلا حاجة إلى قول من قال ‏:‏ هي تمليك مال للحال للاحتراز عن الوصية ‏;‏ ولأن العين قد لا يكون مالا تدبر ‏.‏ فخرجت عن هذا التعريف الإباحة والعارية والإجارة والبيع وهبة الدين ممن عليه الدين ‏,‏ فإن عقد الهبة إسقاط ‏,‏ وإن كان بلفظ الهبة وهي أمر مندوب وصنع محمود محبوب قال صلى الله تعالى عليه وسلم ‏"‏تهادوا تحابوا‏"‏ وقبولها سنة ‏,‏ ‏"‏فإنه عليه الصلاة والسلام قبل هدية العبد‏"‏ وقال ‏"‏في حديث بريرة‏:‏ هو لها صدقة ولنا هدية‏"‏ ‏,‏ وقال عليه السلام ‏:‏ ‏"‏لو أهدي إلي طعام لقبلت ‏,‏ ولو دعيت إلى كراع لأجبت‏"‏ ‏,‏ وإليها أي الإجابة الإشارة بقوله تعالى ‏{‏ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا ‏}‏ أي مسرورا مريئا أي راضيا على الأكل وهي نوعان تمليك وإسقاط ‏,‏ وعليهما الإجماع كما في الاختيار ‏,‏ وسببها إرادة الخير للواهب دنيوي كالعوض وحسن الثناء والمحبة من الموهوب له ‏,‏ وأخروي قال الإمام أبو منصور يجب على المؤمن أن يعلم ولده الجود والإحسان كما يجب عليه أن يعلمه التوحيد والإيمان إذ حب الدنيا رأس كل خطيئة كما في النهاية ‏.‏

شروط صحة الهبة

وشرائط صحتها في الواهب العقل والبلوغ والملك وفي الموهوب أن يكون مقبوضا غير مشاع مميزا غير مشغول ‏,‏ وحكمها ثبوت الملك في العين الموهوبة غير لازم وعدم صحة خيار الشرط فيها وأنها لا تبطل بالشروط الفاسدة كما سيأتي ‏.‏

أركان الهبة

وركنها هو الإيجاب والقبول ‏,‏ وعن هذا قال ‏:‏ ‏(‏ وتصح ‏)‏ الهبة ‏(‏ بإيجاب وقبول ‏)‏ على ما في الكافي وغيره ‏;‏ لأنها عقد وقيام العقد بالإيجاب والقبول ‏,‏ وإنما حنث بمجرد الإيجاب فيما إذا حلف لا يهب فوهب ولم يقبل ‏;‏ لأن الغرض عدم إظهار الجود ‏,‏ وقد وجد الإظهار لكن ذكر في الكرماني أن الإيجاب في الهبة عقد تام ‏,‏ والقبول ليس بركن كما أشار إليه في الخلاصة وغيرها ‏.‏ وفي المبسوط القبض كالقبول في البيع ‏;‏ ولذا لو وهب الدين من الغريم لم يفتقر إلى القبول ‏.‏ وفي القهستاني ولعل الحق هذا ‏,‏ فإن في التأويلات التصريح بالهبة غير لازم ‏;‏ ولذا قال أصحابنا ‏:‏ لو وضع ماله في طريق ليكون ملكا للرافع جاز انتهى ‏.‏ لكن يمكن الجواب بأن القبول كما يكون بالصريح يكون بالدلالة فيكون أخذه قبولا دلالة ‏.‏

باب الرجوع عن الهبة

باب الرجوع عنها أي عن الهبة قد ذكرنا أن حكم الهبة ثبوت الملك للموهب له غير لازم فكان الرجوع صحيحا ‏,‏ وقد يمنع عن ذلك مانع فيحتاج إلى ذكر ذلك في باب على حدة فقال ‏:‏ ‏(‏ يصح الرجوع فيها ‏)‏ أي في الهبة بعد القبض ‏,‏ ولو مع إسقاط حقه من الرجوع بأن قال ‏:‏ أسقطت حقي من الرجوع ‏(‏ كلا أو بعضا ‏)‏ ما لم يمنع مانع من الموانع الآتية ‏,‏ وعند الأئمة الثلاثة لا يصح الرجوع في الهبة إلا للوالد فيما وهب لولده لقوله عليه الصلاة والسلام ‏:‏ ‏"‏لا يرجع الواهب في هبته إلا الوالد فيما يعطي لولده والعائد في هبته كالكلب يعود في قيئه‏"‏ ‏.‏ وفي رواية لا يحل لواهب أن يرجع في هبته ‏,‏ ولنا قوله عليه الصلاة والسلام ‏"‏الواهب أحق بهبته ما لم يثب عنها‏"‏ أي ما لم يعوض ‏,‏ والمراد به بعد التسليم ‏;‏ لأنها لا تكون هبة حقيقة قبله فلهذا قيدنا ببعد القبض ‏,‏ وتأويل ما رووه أن الواهب لا يستبد بالرجوع من غير تراض ولا حكم حاكم إلا الوالد ‏,‏ فإن له أن يأخذ من ابنه عند الحاجة من غير رضاء ولا قضاء كسائر أموال ابنه ‏.‏ ‏(‏ ويكره ‏)‏ أي الرجوع تحريما ‏;‏ لأن الإمام الزاهدي قد وصف الرجوع بالقبح ‏,‏ وكذا الحدادي وكثير من الشارحين ولا يقال للمكروه تنزيها قبيح ‏;‏ لأنه من قبيل المباح أو قريب منه كما في المنح ‏.‏

فصل في بيان أحكام مسائل متفرقة في الهبة

فصل في بيان أحكام مسائل متفرقة ‏(‏ ومن وهب أمة إلا حملها أو ‏)‏ وهبها ‏(‏ على ‏)‏ شرط ‏(‏ أن يردها ‏)‏ أي يرد الموهوب له الأمة ‏(‏ عليه ‏)‏ أي على الواهب ‏(‏ أو ‏)‏ على أن ‏(‏ يعتقها أو ‏)‏ على أن ‏(‏ يستولدها ‏)‏ أي يتخذ الأمة أم ولد ‏(‏ صحت الهبة ‏)‏ في الصور كلها ‏(‏ وبطل الاستثناء ‏)‏ ‏;‏ لأنه لا يعمل إلا في محل يعمل فيه العقد ‏,‏ والهبة لا تعمل في الحمل قصدا ‏;‏ لأن ما في البطن ليس بمال ولا يعلم وجوده حقيقة فتصح فيهما ‏,‏ وفي الجنين لا يجوز ‏;‏ لأنه جزء منها فلا يجوز استثناؤه بخلاف الوصية ‏;‏ لأن إفراد الحمل بالوصية جائز ‏,‏ وكذا استثناؤه ‏.‏ ‏(‏ و ‏)‏ بطل ‏(‏ الشرط ‏)‏ في الصور الباقية لكونه مخالفا بمقتضى العقد والتمليك فيكون فاسدا ‏,‏ والهبة لا تفسد بالشرط الفاسد كما مر ‏.‏

كتاب الإجارة

كتاب الإجارة عقبه بالهبة ترقيا من الأعلى إلى الأدنى ‏,‏ فإن الإجارة تمليك المنافع والهبة تمليك العين ‏,‏ والعين أقوى وهي في اللغة اسم للأجرة وهي ما يستحق على عمل الخير ‏.‏ وفي القهستاني ‏,‏ فإنها ‏,‏ وإن كانت في الأصل مصدر آجر زيد يأجر بالضم أي صار أجيرا إلا أنها في الأغلب تستعمل بمعنى الإيجار المصدر يقام بعضها مقام البعض فيقال ‏:‏ آجرت إجارة أي أكريتها ولم يجئ من فاعل بهذا المعنى على ما هو الحق كذا في الرضى ‏.‏ وقال بعض أهل العربية ‏:‏ الإجارة فعالة من المفاعلة وآجر على وزن فاعل لا أفعل ‏;‏ لأن الإيجار لم يجئ منه ‏,‏ والمضارع يؤاجر ‏,‏ واسم الفاعل المؤاجر وعند الخليل أجرت زيدا مملوكي أوجره إيجارا وفي الأساس آجر وهو مؤجر ولم يقل مؤاجر ‏,‏ فإنه غلط ومستعمل في موضع قبيح ‏,‏ وقد جوز صاحب الكشاف في مقدمة الأدب كون آجره الدار من باب الإفعال والمفاعلة معا ‏.‏ وفي الإصلاح ‏(‏ هي ‏)‏ أي الإجارة ‏(‏ بيع منفعة ‏)‏ احتراز عن بيع عين ‏(‏ معلومة ‏)‏ جنسا وقدرا ‏(‏ بعوض ‏)‏ مالي أو نفع من غير جنس المعقود عليه كسكنى دار بركوب دابة ‏,‏ ولا يجوز بسكنى دار أخرى للربا ‏(‏ معلوم ‏)‏ قدرا وصفة في غير العروض ‏;‏ لأن جهالتهما تفضي إلى المنازعة ‏(‏ دين ‏)‏ أي مثلي كالمكيل والموزون والعددي المتقارب ‏(‏ أو عين ‏)‏ أي قيمي كالثياب والدواب وغيرهما فخرج البيع والهبة والعارية والنكاح ‏,‏ فإنه استباحة المنافع بعوض لا تمليكها ‏.‏ وفي الدرر ‏,‏ وإنما عدل عن قولهم تمليك نفع معلوم بعوض كذلك ‏;‏ لأنه إن كان تعريفا للإجارة الصحيحة لم يكن مانعا لتناوله الفاسدة بالشرط الفاسد وبالشيوع الأصلي ‏,‏ وإن كان تعريفا للأعم لم يكن تقييد النفع والعوض بالمعلومية صحيحا وما اختير ههنا تعريف للأعم انتهى لكن المقصود قيد البدلين بالمعلومية فقد أخرج الإجارة الفاسدة بالجهالة عن التعريف ونبه أن المعتبر في الشرع هي الإجارة الغير المفضية إلى النزاع وجعل ذكر المعلوم توطئة لقوله الآتي ‏,‏ والمنفعة تعلم تارة إلى آخر تدبر ‏,‏ والقياس يأبى جواز عقد الإجارة ‏;‏ لأن المعقود عليه معدوم ‏,‏ وإضافة التمليك إلى ما سيوجد لا يصح لكنه جوز لحاجة الناس إليه ‏,‏ وقد ثبت جوازه بالكتاب والسنة وضرب من المعقول ‏,‏ أما الكتاب فقوله تعالى ‏{‏ على أن تأجرني ثماني حجج ‏}‏ وشريعة من قبلنا لازمة ما لم يظهر نسخها ‏,‏ وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام ‏"‏من استأجر أجيرا فليعلمه أجره‏"‏ وقوله قوله تعالى ‏:‏

‏"‏أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه‏"‏ ‏,‏ وأما المعقول فلأن بالناس حاجة إليه ولا مفسدة فيه وتنعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنفعة ‏.‏ وفي البحر والمراد من انعقاد العلة ساعة فساعة في كلام مشايخنا على حسب حدوث المنافع هو عمل العلة ‏,‏ ونفاذها في المحل ساعة فساعة لارتباط الإيجاب والقبول كل ساعة ‏,‏ وإن كان ظاهر كلام المشايخ يوهم ذلك ‏,‏ والحكم تأخر من زمان انعقاد العلة إلى حدوث المنافع ساعة فساعة ‏;‏ لأن الحكم قابل للتراخي كما في البيع بشرط الخيار وتمامه فيه فليطالع ‏,‏ وبهذا يندفع اعتراض المولى سعدي على الهداية بأنه لا بد أن يتأمل في هذا المقام ‏,‏ فإن الانعقاد هو ارتباط القبول بالإيجاب ‏,‏ فإذا حصل الارتباط بإقامة الدار مقام المنفعة يتحقق الانعقاد فما معنى الانعقاد ساعة فساعة بعد ذلك تدبر ومن محاسن الإجارة دفع الحاجة بقليل من البدل ‏,‏ فإن كل واحد لا يقدر على دار يسكنها وحمام يغتسل فيها وإبل يحمل أثقاله إلى بلد لم يكن يبلغه إلا بمشقة النفس وسببها تعلق البقاء المقدر وشرطها معلومية البدلين وركنها الإيجاب والقبول بلفظين ماضيين من الألفاظ الموضوعة لعقد الإجارة مثل أن يقول ‏:‏ أعرتك هذه الدار شهرا بكذا ‏,‏ أو وهبتك منافعها ‏.‏

باب ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز

لما فرغ من ذكر الإجارة وشروطها ووقت استحقاق الأجر ذكر هنا ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز ‏(‏ وصح استئجار الدار والحانوت وإن ‏)‏ وصلية ‏(‏ لم يذكر ما يعمل فيه ‏)‏ أي في كل واحد منهما استحسانا ‏;‏ لأن العمل المتعارف في كل واحد منهما السكنى فينصرف العقد المطلق إليه ‏,‏ والقياس أن لا يجوز للجهالة كالأرض ‏,‏ والثياب ‏,‏ فإنهما مختلفان باختلاف العامل ‏,‏ والعمل فلا بد من البيان ‏(‏ وله ‏)‏ أي للمستأجر ‏(‏ أن يعمل كل شيء ‏)‏ من العمل ‏;‏ لأنها لا تختلف باختلاف المستعمل فله الوضوء ‏,‏ والاغتسال وغسل الثياب وكسر الحطب المعتاد ‏,‏ والاستئجار بحائطه ‏,‏ والدق المعتاد اليسير وأن يدق فيه وتدا ويربط الدواب في موضع معتاد له ويسكنها من أحب سواء كان بإجارة أو غيرها وليس للأجير أن يدخل دابته الدار المستأجرة بعدما سكن المستأجر ‏,‏ وفيه إشارة إلى أنه لو قال عند العقد ‏:‏ استأجرت هذه الدار للسكنى ليس له أن يعمل فيها غير السكنى كما في القهستاني ‏(‏ سوى ما يوهن البناء كالحدادة ‏,‏ والقصارة ‏,‏ والطحن ‏)‏ من غير رضى المالك أو اشتراطه ذلك في عقد الإجارة ‏;‏ لأن هذه الأشياء توهن البناء ‏,‏ والمراد رحى الثور والماء لا رحى اليد ‏,‏ فإنه لا يمنع من النصب فيه ولو انهدم البناء بهذه الأشياء وجب عليه الضمان ‏;‏ لأنه متعد فيها ولا أجر عليه ‏;‏ لأن الضمان ‏,‏ والأجر لا يجتمعان ‏,‏ وإن لم ينهدم وجب عليه الأجر استحسانا ‏,‏ والقياس أن لا يجب ‏,‏ ولو اختلفا في اشتراط ذلك كان القول للمؤجر ‏;‏ لأنه لو أنكر الإجارة كان القول له فكذا إذا أنكر نوعا من الانتفاع ‏,‏ ولو أقاما البينة كانت بينة المستأجر أولا ‏;‏ لأنها تثبت الزيادة ‏.‏

باب الإجارة الفاسدة

وجه التأخير عن الصحيحة ظاهر ‏(‏ يجب فيها ‏)‏ أي في الإجارة الفاسدة ‏(‏ أجر المثل لا تزاد على المسمى ‏)‏ المعلوم عندنا ‏.‏ وعند زفر ‏,‏ والأئمة الثلاثة يجب الأجر بالغا ما بلغ اعتبارا ببيع الأعيان ‏,‏ ولنا أن المنافع غير متقومة بنفسها بل بالعقد ضرورة لحاجة الناس ‏,‏ وقد أسقط المتعاقدان بالتسمية الزيادة فيه وإذا نقص أجر المثل لا تجب زيادة المسمى لفساد التسمية بخلاف البيع ‏;‏ لأن تقوم الأعيان ليس بضروري فالحاصل أن المسمى إن كان مساويا لأجر المثل أو زاد عليه فأجر المثل ‏,‏ وإن كان أقل منه فالمسمى كما في القهستاني هذا إذا لم يكن الفساد لجهالة المسمى أو لعدم التسمية ‏,‏ فإن كان لجهالة المسمى أو لعدم التسمية يجب أجر مثله بالغا ما بلغ ‏,‏ وكذا إذا كان بعضه معلوما وبعضه غير معلوم مثل أن يسمي دابة أو ثوبا أو يستأجر الدار أو الحمام على أجرة معلومة بشرط أن يعمرها أو يرمها وقالوا ‏:‏ إذا استأجر دارا على أن لا يسكنها المستأجر فسدت الإجارة ‏,‏ ويجب عليه أجر المثل بالغا ما بلغ إن سكنها ‏(‏ ومن استأجر دارا كل شهر بكذا صح العقد في شهر ‏)‏ واحد ‏(‏ فقط ‏)‏ وفسد في الباقي ‏;‏ لأن كلمة ‏"‏ كل ‏"‏ للعموم ‏,‏ وقد يتعذر العمل بها ‏;‏ لأن الشهور لا نهاية لها ‏,‏ والواحد معين فيصح فيه ‏,‏ وإذا تم الشهر كان لكل منهما فسخ الإجارة لانتهاء العقد الصحيح من غير محضر صاحبه على قول أبي يوسف وبمحضره على قولهما وقيل لا ‏:‏ يفسخ إلا بمحضر صاحبه بالاتفاق ‏(‏ إلا أن يسمي جملة الشهور ‏)‏ أي إلا أن يعين كل الأشهر بأن يقول ‏:‏ آجرتها عشرة أشهر كل شهر بدرهم مثلا ‏;‏ لأنه حينئذ تعلم المدة فيصح العقد فيها بالإجماع ‏(‏ وكل شهر سكن ‏)‏ المستأجر ‏(‏ منه ‏)‏ أي من الشهر ‏(‏ ساعة صح فيه ‏)‏ أي في ذلك الشهر الذي سكن ساعة لحصول رضاهما بذلك ‏(‏ وسقط حق الفسخ ‏)‏ أي لا يكون للمؤجر إخراجه إلى أن ينقضي ذلك الشهر إلا بعذر ‏;‏ لأنه تم العقد به لتراضيهما في أوله ‏,‏ وهذا هو القياس ‏,‏ وقد مال إليه بعض المتأخرين ‏(‏ وظاهر الرواية بقاؤه ‏)‏ أي بقاء حق الفسخ ‏(‏ في الليلة الأولى ويومها ‏)‏ أي لكل واحد منهما الخيار في الليلة الأولى من الشهر الداخل ‏,‏ ويومها ‏,‏ وبه يفتى كما في أكثر المعتبرات ‏;‏ لأن ذلك رأس الشهر ‏,‏ وفي اعتبار أول الشهر نوع حرج لتعذر اجتماع المتعاقدين في ساعة رؤية الهلال ‏,‏ ولو فسخ في أثناء الشهر لم ينفسخ ‏,‏ وقيل ينفسخ إذا خرج الشهر ‏,‏ ولو قال في أثناء الشهر ‏:‏ فسخت في رأس الشهر ينفسخ إذا أهل الشهر بلا شبهة ‏,‏ ولو قدم أجرة شهرين أو ثلاثة وقبض الأجرة لا يكون لواحد منهما الفسخ فيما عجل ‏.‏ ‏(‏ وإن آجرها ‏)‏ أي الدار ‏(‏ سنة بكذا صح ‏,‏ وإن ‏)‏ وصلية ‏(‏ لم يبين قسط كل شهر ‏)‏ ‏;‏ لأن المنفعة صارت معلومة ببيان المدة ‏,‏ والأجرة معلومة فتصح وتقسم الأجرة على الأشهر على السواء ولا يعتبر تفاوت الأسعار باختلاف الزمان ‏(‏ وابتداء المدة ‏)‏ أي مدة الإجارة ‏(‏ ما سمى ‏)‏ إن وقعت التسمية بأن يقول ‏:‏ من شهر رجب من هذه السنة مثلا ‏(‏ وإلا ‏)‏ أي إن لم يقع تسميته ‏(‏ فوقت العقد ‏)‏ هو المعتبر في ابتداء المدة ‏;‏ لأن الأوقات كلها سواء في حكم الإجارة ‏,‏ وفي مثله يتعين الزمان الذي يلي العقد كالأجل ‏,‏ واليمين أن لا يكلم فلانا شهرا هذا إذا كان العقد مطلقا من غير تعيين المدة ‏,‏ وإن بين المدة تعين ذلك وهو ظاهر ‏(‏ فإن كان ‏)‏ عقد الإجارة ‏(‏ حين يهل ‏)‏ على صيغة المفعول بمعنى يبصر الهلال ‏,‏ والمراد من الحين اليوم الأول من الشهر دون ليله كما في اليمين ‏(‏ تعتبر ‏)‏ السنة كلها ‏(‏ بالأهلة ‏)‏ ‏;‏ لأنها هي الأصل في الشهور قال الله تعالى ‏{‏ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس ‏}‏ ‏(‏ وإلا ‏)‏ أي وإن لم يكن العقد حين يهل الهلال بل كان بعدما مضى من الشهر ‏(‏ فبالأيام ‏)‏ أي فتعتبر الأيام في الشهور بالعدد ‏,‏ وهو أن يعتبر كل شهر ثلاثين يوما هذا عند الإمام ‏;‏ لأنه لما تعذر اعتبار الشهر الأول بالأهلة تعذر اعتبار الثاني ‏,‏ والثالث أيضا ‏;‏ لأن الشهر الأول لما وجب تكميله من الثاني لكونه متصلا به نقص الثاني أيضا فوجب تكميله من الثالث وهكذا إلى آخر المدة ‏(‏ وعند محمد الأول ‏)‏ أي الشهر الأول ‏(‏ بالأيام ‏,‏ والباقي بالأهلة ‏)‏ ‏;‏ لأن الأصل في الشهور اعتبارها بالأهلة عند الإمكان ‏,‏ وقد أمكن ذلك في الشهور المتخللة ‏,‏ وتعذر بالأول فيكمل بالأيام الشهر الآخر ‏(‏ وأبو يوسف معه ‏)‏ أي مع محمد ‏(‏ في رواية ومع الإمام في أخرى ‏,‏ وكذا العدة ‏)‏ ‏,‏ فإن الإيقاع إذا كان حين يهل الهلال تعتبر شهور العدة بالأهلة ‏,‏ وهذا بلا خلاف ‏,‏ وإذا كان في أثناء الشهر ففي حق تفريق الطلاق يعتبر بالأيام اتفاقا ‏,‏ وكذا في حق انقضاء العدة عنده ‏,‏ وأما عندهما فيعتبر شهر واحد بالأيام وشهران بالأهلة وذكر في النهاية أن العدة في هذه الصورة تعتبر بالأيام اتفاقا كما في القهستاني ‏(‏ ويجوز أخذ ‏)‏ الحمامي ‏(‏ أجرة الحمام ‏)‏ للتوارث ‏,‏ والتعارف قال ‏"‏ صلى الله عليه وسلم ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن‏"‏ فلا تعتبر جهالة المنفعة في مثل هذا ‏,‏ ومن العلماء من كره الحمام ‏;‏ لأنه شر بيت بإشارة النبي عليه الصلاة والسلام وكره بعضهم اتخاذه للنساء ‏;‏ لأنه قلما يخلو اجتماعهن عن فتنة ‏,‏ والصحيح أنه لا بأس باتخاذه للرجال ‏,‏ والنساء جميعا للضرورة كما في أكثر المعتبرات ‏.‏

فصل لما فرغ من بيان أنواع الإجارة شرع في بيان أحكامه بعد الإجارة وهي الضمان ‏,‏ والأجير نوعان مشترك وخاص ‏,‏ والسؤال عن وجه تقديم المشترك على الخاص دوري ‏(‏ ‏.‏ الأجير المشترك من يعمل لغير واحد ‏)‏ معناه أن لا يختص بواحد عمل لغيره أو لم يعمل ولا يشترط أن لا يكون عاملا لغير واحد بل إذا عمل لواحد أيضا فقط فهو مشترك إذا كان لا يمتنع ولا يتعذر عليه أن يعمل لغيره ‏,‏ وفي الغرر الأجير المشترك من يعمل لا لواحد أو يعمل له غير مؤقت أو مؤقتا بلا تخصيص ‏.‏ وفي القدوري الأجير المشترك من لا يستحق الأجر حتى يعمل ‏,‏ والأجير الخاص هو الذي يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة ‏,‏ وإن لم يعمل ‏.‏ وفي التبيين هذا يئول إلى الدور ‏;‏ لأن هذا حكم لا يعرفه إلا من يعرف الأجير المشترك ‏,‏ والخاص ‏,‏ وأجاب صاحب العناية بأنه قد علم مما سبق في باب الأجر متى يستحق أن بعض الأجراء يستحق الأجرة بالعمل فلم يتوقف معرفته على معرفة المعرف وقيل ‏:‏ قوله من لا يستحق الأجرة حتى يعمل مفرد ‏,‏ والتعريف بالمفرد لا يصح عند عامة المحققين ‏,‏ وإذا انضم إلى ذلك قوله ‏:‏ كالصباغ ‏,‏ والقصار جاز أن يكون تعريفا بالمثال وهو الصحيح لكن قوله ‏;‏ لأن المعقود ينافي ذلك ‏;‏ لأن التعليل على التعريف غير صحيح ‏,‏ وفي كونه مفردا لا يصح التعريف به ‏,‏ وفيه نظر ‏,‏ والحق أن يقال ‏:‏ إنه من التعريفات اللفظية وتمامه فيه فليطالع قال الزيلعي ‏:‏ والأوجه أن يقال ‏:‏ الأجير المشترك من يكون عقده واردا على عمل معلوم ببيان محله ليسلم عن النقض ‏,‏ والأجير الخاص الذي يكون عقده واردا على منافعه ولا تصير معلومة إلا بذكر المدة أو بذكر المسافة وتمامه فيه فليراجع ‏(‏ ولا يستحق ‏)‏ الأجير المشترك ‏(‏ الأجر حتى يعمل كالصباغ ‏,‏ والقصار ‏)‏ ونحوهما ‏;‏ لأن الإجارة عقد معاوضة فتقتضي المساواة بين المعوضين فما لم يسلم المعقود عليه للمستأجر وهو العمل لا يسلم للأجير العوض وهو الأجر ‏(‏ والمتاع في يده ‏)‏ أي في يد الأجير ‏(‏ أمانة لا يضمن إن هلك ‏)‏ المتاع من غير فعله عند الإمام وهو قول زفر وحسن بن زياد قياسا سواء هلك بأمر يمكن التحرز عنه كالسرقة ‏,‏ والغصب أو لا يمكن التحرز عنه كالحريق الغالب ‏,‏ والعدو المكابر ‏;‏ لأن العين أمانة في يده لحصول القبض بإذنه فلا يكون الحفظ مقصودا بالذات ولذا لا يقابله الأجر ‏;‏ لأن الأجر في الإجارة بمقابلة العمل أو الوصف بخلاف المودع بأجر ‏;‏ لأن حفظه مقصود حتى يقابله الأجر ‏.‏ ‏(‏ وإن ‏)‏ وصلية ‏(‏ شرط ‏)‏ عليه ‏(‏ ضمانه ‏)‏ ‏;‏ لأنه شرط لا يقتضيه العقد ‏(‏ به ‏)‏ أي بعدم الضمان ‏(‏ يفتى ‏)‏ ‏.‏ وفي الخانية ‏,‏ والفتوى على قول الإمام ‏.‏ وفي المنح وقد جعل الفتوى عليه في كثير من المعتبرات ‏,‏ وبه جزم أصحاب المتون ‏,‏ وكان هو المذهب ‏(‏ وعندهما ‏)‏ ‏.‏ وعند مالك والشافعي في قول ‏(‏ يضمن إن أمكن التحرز منه ‏)‏ أي من الهلاك ‏(‏ كالغصب ‏,‏ والسرقة بخلاف ما لا يمكن ‏)‏ التحرز عنه ‏(‏ كالموت ‏)‏ حتف أنفه ‏(‏ والحريق الغالب ‏,‏ والعدو المكابر ‏)‏ لكونه سببا لصيانة أموال الناس وأفتى المتأخرون بالصلح على نصف القيمة لاختلاف الصحابة ‏,‏ والأئمة ‏,‏ وعلى هذا حكم الولاة ‏,‏ والقضاة عملا بالقولين ‏.‏ وفي شرح المجمع نقلا عن المحيط الخلاف فيما إذا كانت الإجارة صحيحة ‏,‏ وإن فاسدة لا يضمن اتفاقا ‏(‏ ويضمن ما ‏)‏ أي الذي ‏(‏ تلف بعمله ‏)‏ أي بعمل الأجير المشترك ‏(‏ اتفاقا كتخريق الثوب من دقه ‏)‏ أي دق القصار ‏(‏ وزلق الحمال ‏)‏ إذا لم يكن من مزاحمة الناس كما في الإصلاح ‏,‏ فإن التلف الحاصل من زلقه حصل من تركه التثبيت في المشي ‏(‏ وانقطاع الحبل الذي يشد به المكاري ‏)‏ الحمل ‏,‏ فإن التلف الحاصل به حصل من تركه التوثيق في شد الحبل ‏(‏ وغرق السفينة من مدها ‏)‏ ‏,‏ وفيه إشارة إلى أن السفينة لو غرقت من موج أو ريح أو نحوهما لم يضمن كما في القهستاني ‏.‏ وقال زفر والشافعي ‏:‏ لا يضمن ‏;‏ لأنه مأمور بالعمل مطلقا وأنه ينتظم السليم والمعيب ‏,‏ ولنا أن المقصود هو المصلح دون المفسد فكان هو المأذون فيه دون غيره ‏.‏ وفي شرح الوقاية لصدر الشريعة ينبغي أن يكون المراد بقوله ما تلف بعمله عملا جاوز فيه القدر المعتاد على ما يأتي في الحجام أو عملا لا يعتاد فيه المقدار المعلوم لكن ما في المنح نقلا عن العمادية مخالف ‏;‏ لأنه قال ‏:‏ وإن هلك بفعله بأن تخرق بدقه أو عصره يضمن عندنا بخلاف البزاغ ‏,‏ والحجام ‏,‏ فإن البزاغ ونحوه لا يضمن ما هلك بفعله إذا لم يجاوز المعتاد ومعناه أن الأجير المشترك يضمن ما هلك بفعله جاوز المعتاد أو لا تدبر ‏(‏ لكن لا يضمن به ‏)‏ أي بغرق السفينة ‏(‏ الآدمي ‏)‏ من مدها ‏(‏ ممن غرق في السفينة أو سقط من الدابة ‏)‏ ‏,‏ وإن كان بسوقه أو قوده ‏;‏ لأن ضمان الآدمي لا يجب بالعقد بل بالجناية ‏,‏ وما يجب بها يجب على العاقلة ‏,‏ والعاقلة لا يتحمل ضمان القود ‏,‏ وهذا ليس بجناية لكونه مأذونا فيه قيل ‏:‏ هذا الكلام إذا كان ممن يستمسك على الدابة ويركب وحده وإلا فهو كالمتاع ‏,‏ والصحيح أنه لا فرق فيه ‏(‏ ولا يضمن فصاد ولا بزاغ لم يتجاوز المعتاد ‏)‏ ‏,‏ فإنه لا يجب الضمان إذا سرى إلى النفس ‏;‏ لأنه ليس بالوسع لعدم العلم بحصول الموت إلا أن يتجاوز الموضع المعتاد ‏;‏ لأن ذلك غير مأذون فيه فيضمن الزائد هذا كله إذا لم يهلك ‏,‏ وإن هلك يضمن نصف الدية حتى أن الختان لو قطع الحشفة وبرئ المقطوع تجب عليه الدية كاملة ‏;‏ لأن الزائد هو الحشفة وهو عضو كامل فتجب عليه الدية كاملة ‏,‏ وإن مات وجب عليه نصف الدية ‏;‏ لأن النفس تلف بمأذون فيه وغير مأذون فيه فيضمن نصف الدية ‏,‏ وهو من أغرب المسائل حيث يجب الأكثر بالبرء ‏,‏ والأقل بالهلاك وتفصيله في المنح فليطالع ‏.‏ سئل صاحب المحيط عن فصاد جاء إليه غلام وقال ‏:‏ افصد لي ففصده فصدا معتادا فمات من ذلك السبب قال ‏:‏ يضمن الفصاد قيمة العبد ويكون على عاقلة الفصاد ‏;‏ لأنه خطأ ‏,‏ وكذلك الصبي تجب ديته على عاقلة الفصاد ‏,‏ وسئل عن رجل فصد نائما وتركه حتى مات في سيلان الدم قال ‏:‏ يجب عليه القصاص كما في الفصول العمادية ‏.‏ ‏(‏ ولو انكسر دن من طريق الفرات ‏)‏ ذكر الفرات للشهرة بالوفرة ‏,‏ والزيادة بلا فائدة ‏(‏ فللمالك أن يضمنه ‏)‏ أي الحمال ‏(‏ قيمته ‏)‏ أي قيمة الدن التي تقوم ‏(‏ في مكان حمله ولا أجر له أو ‏)‏ ضمن قيمته ‏(‏ في مكان كسره وله ‏)‏ أي الحمال ‏(‏ الأجر بحسابه ‏)‏ أما الضمان فلأن السقوط بالعثار أو بانقطاع الحبل وكل ذلك من صنعه ‏,‏ وأما الخيار فلأنه إذا انكسر في الطريق ‏,‏ والحمل شيء واحد تبين أنه وقع تعديا من الابتداء من هذا الوجه ‏,‏ وله وجه آخر وهو أن ابتداء الحمل حصل بإذنه فلم يكن تعديا ‏,‏ وإنما صار تعديا عند الكسر فيميل إلى أي الوجهين شاء ‏.‏ وفي الوجه الثاني له الأجر بقدر ما استوفى ‏.‏ وفي الوجه الأول لا أجر له ‏;‏ لأنه ما استوفى أصلا كما في الهداية ‏.‏

باب فسخ الإجارة

باب ‏(‏ فسخ الإجارة ‏)‏ وجه التأخير عما قبله ظاهر إذا الفسخ يعقب العقد لا محالة ‏(‏ تفسخ ‏)‏ الإجارة ‏(‏ بعيب فوت ‏)‏ صفة عيب ‏(‏ النفع كخراب الدار وانقطاع ماء الأرض أو ‏)‏ ماء ‏(‏ الرحى ‏)‏ ‏,‏ فإن كلا منها يفوت النفع فيثبت خيار الفسخ ‏.‏ وفي الهداية ومن أصحابنا من قال بأن العقد لا ينفسخ ‏;‏ لأن المنافع فاتت على وجه يتصور عودها فأشبه الإباق في العبد ‏.‏ وعن محمد أن الآجر لو بناها أي بعد الخراب ليس للمستأجر أن يمتنع ولا للآجر ‏,‏ وهذا تنصيص منه على أنه لا ينفسخ لكنه أي العقد يفسخ ‏,‏ والأصح ولو انقطع ماء الرحى ‏,‏ والبيت مما ينتفع به لغير الطحن فعليه من الأجر بحصته ‏;‏ لأنه جزء من المعقود عليه ‏.‏ وفي التبيين ‏:‏ فإذا استوفاه لزمته حصته ‏.‏ وفي الولوالجي ‏:‏ رجل استأجر أرضا ليزرعها فزرعها ‏,‏ ولم يجد الماء ليسقيها فهلك الزرع ‏,‏ والمسألة على وجهين إما أن يستأجرها بشربها أو بغير شربها ففي الوجه الأول سقط عنه الأجر لفوات التمكن من الانتفاع ‏.‏ وفي الوجه الثاني ‏:‏ إن انقطع ماء الزرع على وجه لا يرجى فله الخيار ‏,‏ وإن انقطع قليلا قليلا ويرجى منه السقي فالأجر عليه واجب ‏,‏ ولو لم ينقطع الماء لكن سال الماء عليها حتى لا تتهيأ به الزراعة فلا أجر عليه ‏;‏ لأنه عجز عن الانتفاع به وصار كما إذا غصبه غاصب ‏.‏ وفي الخانية رجل استأجر أرضا فانقطع الماء قال ‏:‏ إن كانت الأرض تسقى من ماء الأنهار لا شيء على المستأجر ‏,‏ وكذا إذا كانت بماء السماء فانقطع المطر ‏(‏ أو أخل ‏)‏ عطف على فوت ‏(‏ به ‏)‏ أي بالنفع يعني العيب لا يفوت النفع بالكلية بل يخل به بحيث ينتفع به في الجملة ‏(‏ كمرض العبد ودبر الدابة ‏)‏ الدبرة واحدة الدبر بالفتح جراحة تحدث في ظهرها من ثقل الرجل ‏,‏ فإن الإجارة تفسخ به أيضا ‏.‏ وفي شرح الوقاية لابن الشيخ ‏:‏ ولا حاجة إلى القضاء ولا إلى الرضى في الفسخ بعيب لفوات النفع بتمامه ويحتاج إلى القضاء أو الرضى بالعيب الذي يخل به عند عامة المشايخ لفوات النفع على وجه يتصور عوده ‏(‏ فلو انتفع ‏)‏ المستأجر ‏(‏ به ‏)‏ أي بالمستأجر ‏(‏ معيبا ‏)‏ ورضي بالعيب ‏(‏ أو أزال المؤجر عيبه سقط خياره ‏)‏ أي خيار المستأجر لحصول الرضى ‏,‏ والتمكن من الانتفاع فيجب عليه أجره كاملا ‏.‏ وفي المنح ‏:‏ وعمارة الدار المستأجر وتطيينها وإصلاح الميزاب وما كان من البناء على رب الدار ‏,‏ فإن أبى صاحبها كان للمستأجر أن يخرج من الدار إلا أن يكون المستأجر استأجرها ‏,‏ وهي كذلك ‏,‏ وقد رآها لرضاه بالعيب ‏,‏ وإصلاح بئر الماء ‏,‏ والبالوعة ‏,‏ والمخرج على صاحب الدار بلا جبر عليه ‏;‏ لأنه لا يجبر على إصلاح ملكه ‏,‏ فإن فعل ما ذكر من إصلاح المستأجر فهو متبرع فيه فليس له أن يحبسه من الأجرة ‏,‏ وكذا تفسخ الإجارة بخيار الشرط ‏,‏ والرؤية عندنا خلافا للشافعي ‏(‏ وتفسخ ‏)‏ الإجارة ‏(‏ بالعذر ‏)‏ عندنا ‏;‏ لأن المعقود عليه في الإجارة النفع وهو غير مقبوض فيكون العذر فيها كالعيب قبل القبض في البيع خلافا للشافعي ‏;‏ لأن العقد في الإجارة واقع على الأعيان لكون المنافع بمنزلتها عنده فتكون الإجارة كالبيع فلا تفسخ بالعذر بل تفسخ بالعيب وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور ‏(‏ وهو ‏)‏ أي العذر ‏(‏ العجز عن المضي على موجب العقد إلا بتحمل ضرر غير مستحق به ‏)‏ أي بعقد الإجارة ‏(‏ كقلع سن سكن وجعه ‏)‏ أي السن ‏(‏ بعدما استؤجر له ‏)‏ أي لقلع السن ‏,‏ فإن العقد إن بقي لزم قلع سن صحح وهو غير مستحق بالعقد ‏(‏ وطبخ لوليمة ماتت عروسها بعد الاستئجار للطبخ لها ‏)‏ أي لوليمتها ‏(‏ أو ‏)‏ طبخ لوليمة ‏(‏ اختلعت ‏)‏ عروسها بعد الاستئجار للطبخ لها ‏,‏ فإن العقد إن بقي تضرر المستأجر بإتلاف ماله في غير الوليمة ‏(‏ وكذا ‏)‏ تفسخ ‏(‏ لو استأجر دكانا ليتجر ‏)‏ فيه ‏(‏ فذهب ماله ‏)‏ أي مال المستأجر وأفلس ‏(‏ أو آجر شيئا فلزمه ‏)‏ أي المؤجر ‏(‏ دين لا يجد قضاءه ‏)‏ أي قضاء دينه ‏(‏ إلا من ثمن ما آجره ‏)‏ من دار أو دكان ‏(‏ ولو ‏)‏ وصلية ‏(‏ بإقراره ‏)‏ أي ولو كان الدين بإقرار المؤجر ‏;‏ لأنه لو بقي العقد يلزمه الحبس لأجله حيث لا يقدر مالا سواه وهو ضرر زائد لم يستحقه بالعقد ‏,‏ وفيه إشارة إلى أنه لو كان له مال غيره لا تفسخ ‏.‏

مسائل منثورة في الإجارة

مسائل منثورة أي هذه مسائل متفرقة على أبواب الإجارة قد تداركها وجمعها في آخر الكتاب ‏(‏ ولو أحرق ‏)‏ المستأجر ‏(‏ حصائد أرض مستأجرة أو مستعارة ‏)‏ وهي جمع حصيدة وهي ما يحصد من الزرع ‏,‏ والنبت ‏,‏ والمراد هنا ما يبقى من أصول القصب المحصود في الأرض ‏(‏ فاحترق ‏)‏ بسببه ‏(‏ شيء في أرض غيره لم يضمن ‏)‏ ‏;‏ لأنه غير متعد في التسبيب فلم يوجد شرط الضمان ‏;‏ لأن فعله وقع في ملك نفسه كمن حفر بئرا في داره فوقع إنسان لا ضمان عليه ‏(‏ إن كانت الريح هادئة ‏)‏ حين أوقد النار ثم تحركت ‏;‏ لأنه لا صنع له ‏,‏ والهادئة من هدأ بالهمزة أي سكن ‏,‏ وفي بعض النسخ هادنة من هدن أي سكن ‏.‏ ‏(‏ وإن ‏)‏ كانت الريح ‏(‏ مضطربة ضمن ‏)‏ ‏;‏ لأنه قد فعل مع علمه بعاقبته فأفضى إليها فجعل كمباشر ‏,‏ وهذا القول الذي ذكره من تفصيل الهادئة ‏,‏ والمضطربة اختيار شمس الأئمة السرخسي كما في أكثر المعتبرات ‏.‏ وفي التنوير بنى المستأجر تنورا أو دكانا في الدار المستأجرة واحترق به بعض بيوت الجيران أو الدار لا ضمان عليه مطلقا أي سواء بنى بإذن صاحب الدار أو لا إلا أن يجاوز ما يصنعه الناس ‏.‏ وفي التبيين لو وضع جمرة في الطريق فأحرقت شيئا ضمن ‏;‏ لأنه متعد بالوضع ‏,‏ ولو رفعته الريح إلى شيء فأحرقته لا يضمن ‏;‏ لأن الريح نسخت فعله ‏,‏ ولو أخرج الحداد الحديد من الكور في دكانه فوضعه على العلاة وضربه بمطرقة وخرج شرار النار إلى طريق العامة وأحرق شيئا ضمن ‏,‏ ولو لم يضربه ولكن أخرج الريح شيئا لم يضمن ‏,‏ ولو سقى أرضه سقيا لا يحتمله الأرض فتعدى إلى أرض جاره ضمن ‏.‏